يحجب عن إرث الكافر بالكافر الوارث المفقود في المقام لا مطلقا. ولا سبيل الى الثاني أيضا ، لما دل على عدم الرد على الزوجة مطلقا ، كما هو الأقوى فإذا بطل الأولان تعين الثالث ، وهو كونه للإمام (ع).
واحتمل في (القواعد) في المسألة احتمالات ، وقوى كون الثمن للزوجة والباقي للولد حيث قال : «فان قلنا بالرد فلا بحث ، وإلا فأقوى الاحتمالات : أن للزوجة الثمن ، والباقي للولد ، ثم الربع والباقي له أولها أو للإمام (ع) (١).
ولنبين أولا وجوه الاحتمالات حتى يمتاز القوي منها عن الضعيف :
أما وجه القول بكون الربع لها والباقي للإمام (ع) فقد عرفته (٢) وأما وجه القول بأن لها الثمن والباقي للولد : أما كون الثمن لها ، فلدخولها في عموم أو إطلاق (فلهن الثمن إن كان له ولد) وهذا ولد وأما كون الباقي للولد ، فلأنه ان لم يكن له : فاما أن يكون لها أو للإمام (ع) ، لا سبيل إلى الأول لأنها بالنسبة إلى الباقي كالمعدوم لفرض عدم الرد عليها ، ولا إلى الثاني لأن الكافر يرث من الكافر مع عدم مسلم غير الامام ، والمفروض عدمه هنا حكما بالنسبة إلى الباقي.
ويضعفه عموم حجب الكافر بالمسلم وإطلاق الأصحاب عدم إرث الكافر مع وجود مسلم غير الامام ، وتنزيلهم الكافر منزلة الموتى في الإرث وأنه لو ورث ، فأما أن ترث الزوجة الربع ، وهو خلاف فرضها مع الولد الوارث ، أو الثمن فيلزم حجب المسلم بالكافر ، وهو باطل بالنص
__________________
(١) راجع ذلك في كتاب الفرائض ، أوائل الفصل الثاني في موانع الإرث ، المطلب الأول ـ في الكفر. وأول العبارة هكذا «ولو كان مع الولد الكافر زوجة مسلمة ، فإن ..».
(٢) آنفا من قوله : «أما كون الزوجة لها الربع ..» إلخ