فقال النبي صلىاللهعليهوسلم : «كلوا فإنه حلال وإنه لا بأس به [ولكنه ليس] من طعام قومي» [٢٧١٩]
أخبرناه عاليا أبو علي الحداد ـ إجازة ـ ثم أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندي ، أخبرنا يوسف بن الحسن قالا : أنبأنا أبو نعيم ، حدثنا عبد الله بن [جعفر بن] (١) أحمد بن فارس ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، أخبرنا شعبة ، عن توبة العنبري قال : قال الشعبي [أرأيت] (٢) الحسن حيث يحدّث عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، والله لقد جالست ابن عمر بالمدينة كذا وكذا ما سمعته يحدث عن النبي صلىاللهعليهوسلم إلّا حديثا واحدا فإنه قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم في ناس من أصحابه فأتوا بلحم ، فقالت امرأة من أزواجه : امسكوا ، فإنه ضبّ ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «كلوا فإنه حلال ، ـ أو قال : كلوا فإنه لا بأس به» [٢٧٢٠]
قال : وحدثنا أبو داود حدثنا شعبة ، عن توبة العنبري ، عن مورّق العجلي قال : قال رجل لابن عمر : أخبرني عن صلاة الضحى أتصليها؟ قال : لا ، قال : صلّاها عمر؟ قال : لا ، قال : أفصلّاها أبو بكر؟ قال : لا ، قال : فصلاها النبي صلىاللهعليهوسلم قال : لا إخال.
وأعلى ما وقع إليّ من حديثه ما أخبرناه أبو بكر بن المزرفي (٣) ، أخبرنا أبو الغنائم بن المأمون ، أخبرنا أبو القاسم بن حبابة ، حدثنا أبو القاسم البغوي ، حدثنا أبو نصر التّمّار حدثنا أبو الأشهب ، حدثنا توبة العنبري قال : كان ابن عمر ينزل برجل يقال له حمران ، وكان ينفق نفقات عظاما ، فقال له ابن عمر : يا حمران من مالك تنفق هذا أم من أمانتك؟ قال : لا بل من مالي ، قال : فاحفظ عني ثلاثا لا تدعهنّ لا تموتن وعليك دين لا تدع من يكافئك به ، ولا تنتفينّ من ولدك لتفضحه فيفضحك الله عزوجل يوم القيامة ، وركعتين قبل الصبح لا تدعهما فإن فيهما الرغائب.
أخبرنا أبو القاسم الشّحّامي ، أخبرنا أبو بكر البيهقي ، أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن ، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب (٤) ، حدثنا أبو قلابة ، حدثنا معاذ بن أسد.
أخبرنا عبد الله بن المبارك ، حدثني أبو الأشهب ، حدثني توبة العنبري قال :
__________________
(١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدراكه عن م ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥ / ٥٥٣.
(٢) سقطت من الأصل وم والمطبوعة ، واستدركت عن الرواية السابقة.
(٣) في المطبوعة ١٠ / ٤٩٣ «المرزفي» وفي الأصل «المرزقي» وكلاهما تحريف.
(٤) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥ / ٥٢٣ وخنب ضبطت عن التبصير ١ / ٢٦٨.