التي لا هداية فيها ثم ان الرجل جاء الي ابي الحسن (ع) فلما نظر الية أبو الحسن (ع) قال اما والله لأضلنه بحق فسأله الرجل عن تلك المسألة بعينها فافتاه فقال الرجل هيهات هيهات لقد سألت عنها أباك فافتاني بغير هذا وما يجب علي ان ادع قوله ابدا فلما خرج قال أبو الحسن (ع) اما والله لقد افتيته بالهداية التي لا ضلالة فيها.
وبهذا الاسناد عن يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال قلت لابي عبد الله (ع) ما تقول في العزل فقال كان علي (ع) لا يعزل واما انا فاعزل فقلت هذا خلاف فقال ما ضر داود ان خالفه سليمان عليهما السلام والله عز وجل يقول ففهمناها سليمان.
وبهذا الاسناد عن يونس عن بكار بن ابي بكر عن موسى بن اشيم قال كنت عند ابي عبد الله (ع) إذا اتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مقعد فقال أبو عبد الله (ع) قد بانت منه ثلاث ثم اتاه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فقال هي واحدة وهو املك بها ثم اتاه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فقال ليس بطلاق فاظلم علي البيت لما رأيت منه فالتفت الي فقال يابن اشيم ان الله تبارك وتعالى فوض الملك إلى سليمان (ع) فقال هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب وان الله تبارك وتعالى فوض إلى محمد صلى الله عليه واله امر دينه فقال ما اتكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا فمنا كان مفوضا لمحمد صلى الله عليه واله فقد فوض الينا.
وبهذا الاسناد عن يونس عن اديم بن الحر قال شهدت أبا عبد الله (ع) وقد سأله رجل عن اية من كتاب الله عزوجل فاخبره بها ثم جاء رجل آخر فسأله عنها فأجاب بخلاف ما اجاب الاول ثم جاء رجل آخر فاجابه بخلاف ما اجاب الاول والثاني فقيل له في ذلك فقال ان الله عزوجل فوض إلى سليمان (ع) امر ملكه فقال هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب وان الله عزوجل فوض إلى محمد (ص) امر دينه فقال ما اتاكم