وحدثني جعفر بن أحمد بن سعيد الرازي عن بكر بن صالح الضبلي عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن علي بن اسباط عن يزيد بن عبد الله عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) يمثل ذلك ، أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد ابن عيسى عن الحسين بن المختار القلانسي عن يعقوب السراج قال سألني أبو عبد الله (ع) عن رجل فقال انه لا يحتمل حديثنا فقلت نعم قال فلا يغفل فان الناس عندنا درجات منهم على درجة ومنهم على درجتين ومنهم على ثلاث ومنهم على اربع حتى بلغ سبعا.
وحدثني أبو طلحة يحيى بن زكريا البصري الحذا قال حدثنا عدة من اصحابنا عن موسى بن اشيم قال دخلنا على ابي عبد الله (ع) فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس فقال ليس بشئ فانا جالس إذ دخل عليه رجل من اصحابنا فقال له ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس فقال يرد الثلاثة إلى الواحدة فقد وقعت واحدة ولا يرد ما فوق الثلاثة إلى الثلاثة ولا الي الواحدة فداخلني من جوابه للرجل ما غمني ولم ادر كيف ذلك فنحن كذلك إذ جاء رجل آخر فدخل علينا فقال له ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس فقال له إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فاظلم علي البيت وتحيرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة اجوبة مختلفة في مسألة واحدة فنظر الي متغيرا فقال مالك يابن اشيم اشككت ود والله الشيطان انك شككت إذا طلق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدة كما قال الله تعالى ثلاثا أو واحدة فليس طلاقه بطلاق وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان ولا يرد ما فوق الثلاث إلى الثلاث ولا إلى الواحدة وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا على العدة كما امر الله عزوجل فقد بانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا تشكن يابن اشيم ففي كل والله من الحق.