الحرانيّ ، عن ابن السّكّيت ، قال : الجواز السَّقْيُ ؛ يقال : أَجِيزونا أي اسْقونا ، والمسْتَجِير : المسْتَقِي.
قال الراجز :
يا صاحبَ الماءِ فَدتكَ نَفْسي |
عَجِّل جوازِي وأَقِلَّ حَبْسِي |
أي عجل سَقْي.
وقال القطامي :
وقَالوا : فُقَيْمٌ فَيِّمُ الماءِ فاسْتَجزْ |
عُبادَةَ إنَ الْمسْتَجيزَ على قُتْرٍ |
وقال : وحكى ابنُ الأعْرابيَّ ، عن بعض الأعراب : لِكُلِّ جابَةٍ جَوْزَة ثم يُؤَذِّن ، أي لِكُلِّ من وَرَدَ عَلَيْنَا سَقْيَةٌ ، ثم يُمْنَعُ من الماء. يقال : أَذَّنْتُه تَأْذِيناً ، أي رَدَدْتُه.
أبو بكر : أجاز السلطانُ فلاناً بجائزة ، وأصل الجائزة أن يُعطىَ الرجلُ الرجلَ ماءً يُجيزه ليذهبَ لوجهه ، فيقول الرجلُ : إذا وردَ ماءً لِقَيِّم الماء أجزْني أي أعطني ماءً حتى أذهب لوجهي ، وأجوز عنك ، ثم كثر هذا حتى سَمُّوْا العطيّة جائزة.
وقال الليث : التّجوُّز في الدَّراهم أَنْ تُجَوِّزَها ، قال : والْمُجَوَّزةُ من الغَنَم الَّتي بِصَدْرِها تَجويز ، وهو لَونٌ مخالف لِلَوْنها.
أبو عبيد ، عن أبي زيد في شِيات الضّأن ، قال : إذا ابْيَض وَسَطُها ، فهي جَوْزاء.
وقال غيره : جَوْزُ كُلِّ شَيء وَسَطُه ، وجَوْزُ الْفَلاة : وسَطُها ، وجَوْزُ الْجراد : وَسَطُها.
وقال ابن الْمُظَفَّر : الإجاز : ارْتفاق العرب. كانت العرب تَحْتَبِي وتَسْتَأجِزُ على وسادَة ، ولا تَتَّكِىءُ على يَمين ولا على شمال أي تَتَحَنَّى عَلَى وِسادة.
قلت : لم أسمع الإجازَ لغير اللّيث ، ولعله قد حَفِظه.
ورُوِيَ عن شُرَيْحٍ أنه قال : إذا باع الْمُجِيزان فالبيع للأوّل ، وإذا أنْكَح الْمُجيزان فالنكاح للأَول ، والمجيز : الوَليّ.
ويقال : هذه امرأةٌ ليس لها مُجيز ، والمجيز : الوصِيّ ، والمجيز : القَيِّم بأَمْر اليتيم ؛ والمجيزُ : العبد المأْذون له في التِّجارة.
وفي الحديث أَنَّ رجلاً خاصم إلى شُرَيح غُلاماً لزيادٍ في بِرْذَونةٍ باعها وكَفل له الغُلام ، فقال له شُريح : إنْ كان مُجِيزاً ، وكفل لك غَرِمَ ، أراد ، إنْ كان مَأذوناً له في التِّجارة.
قلت : والْجِيزةُ من الماء مِقْدَارُ ما يَجُوز به المسافرِ من مَنْهلٍ إلى مَنهل. يقال : اسْقِني جِيزةً وجائِزةً وجَوْزَةً.
وفي الحديث : الضِّيافَةُ ثلاثَةُ أَيَّام ، وجائِزَتهُ يومٌ وليلة ، أي يُعْطَى ما يجوزُ به مسافة يوم وليلة.
والتّجاويز : بُرودُ مَوْشِيَّةٌ من بُرودِ اليمن ،