الثالث : يجب على صاحب التتن والتنباك أن يسلّم ربع المنافع إلى الخزانة وذلك بعد وضع جميع المخارج المتعلّقة بذلك وللمأمورين تفتيش الدفاتر في رأس كلّ سنة.
الرابع : حرّيّة الآلات والمكائن المتعلّقة بإصلاح التتن والتنباك وخلوّها عن مصارف العشّارين حين دخولها في إيران.
الخامس : عدم جواز الحمل والنقل من التتن التنباك مطلقا إلّا بإجازة صاحب الامتياز.
السادس : يجب على أصحاب الإمتياز شراء جميع الدخان الموجود في ممالك إيران وليس للبايع الامتناع من ذلك.
السابع : يجب على أولياء الحكم أن لا يزيدوا في الإعشار والكمارك المعمولة إلى مدّة خمسين سنة.
الثامن : كلّ من باع او ابتاع خفية أو وجد عنده شيء منه بدون إجازة فيجب على المأمورين للدولة العلّيّة الإيرانيّة مجازاته الشديدة.
التاسع : يجوز لأصحاب الامتياز انتقال حقوقهم مع شروطها إلى من يريدونه كائنا من كان.
العاشر : يجوز لأصحاب الامتياز ابتياع الأراضي للمخازن الدخانية نعم لا يجوز ابتياع أزيد من ذلك.
الحادي عشر : لو تجاوز حكم ما قرّر في دفتر الشروط عن مقدار السنة بمعنى أنّ الهيئة التي تعرف باسم الكمبانيّة لم يشتغلوا بالعمل حتّى ينقضي من تاريخ كتابة الشروط مقدار سنة بطلت الشروط وبطل الامتياز فيجب تشكيل ذلك بسرعة.
ثمّ كتبوا وثيقة الامتياز صورتين وختمهما السلطان ناصر الدين شاه بخاتمه ، وقيل ذلك كلّه غفلة عن حقيقة الحال أو عدم علمه بالمآل.
ثمّ رجع السلطان إلى عاصمة ملكه طهران وجاءت من لندن هيئة تعرف باسم