غالبا ، كما في قولك : «لا أبرح من هذا المكان حتّى يؤذّن المؤذّن» (١) كناية عن دخول الوقت ، أو عبارة عن البيان النقلي ـ ويخصّص العموم بغير المستقلاّت ، أو يلتزم بوجوب التأكيد وعدم حسن العقاب إلاّ مع اللطف بتأييد العقل بالنقل وإن حسن الذمّ ، بناء على أنّ منع اللطف يوجب قبح العقاب دون الذمّ ، كما صرّح به البعض (٢) ـ ، وعلى أيّ تقدير فيدلّ على نفي العقاب قبل البيان.
المناقشة في الاستدلال |
وفيه : أنّ ظاهره الإخبار بوقوع التعذيب سابقا بعد البعث ، فيختصّ بالعذاب الدنيويّ الواقع في الأمم السابقة.
إيراد المحقّق القمّي على الوحيد البهبهاني |
ثمّ إنّه ربما يورد التناقض (٣) على من جمع بين التمسّك بالآية في المقام وبين ردّ من استدلّ بها لعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع : بأنّ نفي فعليّة التعذيب أعمّ من نفي الاستحقاق ؛ فإنّ الإخبار بنفي التعذيب إن دلّ على عدم التكليف شرعا فلا وجه للثاني ، وإن لم يدلّ فلا وجه للأوّل.
دفع الإيراد |
ويمكن دفعه : بأنّ عدم الفعليّة يكفي في هذا المقام ؛ لأنّ الخصم يدّعي أنّ في ارتكاب الشبهة الوقوع في العقاب والهلاك فعلا من حيث
__________________
(١) في (ص) زيادة : «فإنّه».
(٢) قاله المحقّق الطوسي في مبحث اللطف من تجريد الاعتقاد ، وأوضحه العلاّمة الحلّي في شرحه (كشف المراد) : ٣٢٧.
(٣) أورده المحقّق القمي على الوحيد البهبهاني قدس سرهما الذي عبّر عنه في القوانين ب : «بعض الأعاظم» ، انظر القوانين ٢ : ١٦ ـ ١٧ ، والرسائل الاصوليّة : ٣٥٣ ، والفوائد الحائريّة : ٣٧٣.