أكثر الاصوليّين ، وبين من يتعدّى عن ذلك إلى الأحكام الغير التكليفيّة (١) ، لكن في موارد وجود الدليل على ثبوت ذلك الحكم وعدم جريان الأصلين المذكورين بحيث لو لا النبويّ لقالوا بثبوت ذلك الحكم. ونظرهم في ذلك إلى : أنّ النبويّ ـ بناء على عمومه لنفي الحكم الوضعي ـ حاكم على تلك الأدلّة المثبتة لذلك الحكم الوضعي.
ومع ما عرفت ، كيف يدّعي أنّ مستند الأصلين المذكورين المتّفق عليهما ، هو هذه الروايات التي ذهب الأكثر إلى اختصاصها بنفي المؤاخذة؟
نعم ، يمكن التمسّك بها ـ أيضا ـ في مورد جريان الأصلين المذكورين ؛ بناء على أنّ صدق رفع أثر هذه الامور أعني الخطأ والنسيان وأخواتهما ، كما يحصل بوجود المقتضي لذلك الأثر (٢) تحقيقا ـ كما في موارد ثبوت الدليل المثبت لذلك الأثر ، الشامل لصورة الخطأ والنسيان (٣) ـ كذلك يحصل بتوهّم ثبوت المقتضي ولو لم يكن عليه دليل ولا له مقتض محقّق.
لكن تصادق بعض موارد الأصلين والرواية مع تباينهما الجزئيّ ، لا يدلّ على الاستناد لهما بها ، بل يدلّ على العدم.
ثمّ إنّ في الملازمة التي صرّح بها في قوله : وإلاّ لدلّت هذه الأخبار على نفي حجّية الطرق الظنّية كخبر الواحد وغيره ، منعا
__________________
(١) تقدّم الكلام عن ذلك في الصفحة ٢٨ ـ ٣١.
(٢) في (ر) ومصحّحة (ص): «الأمر».
(٣) لم ترد «الأثر الشامل ـ إلى ـ والنسيان» في (ه).