فإذا حصّل العلم ببعض ، واقتصر على ذلك ـ نافيا لوجوب إضافة من عداه بأصالة البراءة من غير تفحّص زائد على ما حصّل به المعلومين ـ عدّ مستحقّا للعقاب والملامة عند انكشاف ترك إضافة من تمكّن (١) من تحصيل العلم به بفحص زائد.
ومن هنا يمكن أن يقال في مثال الحجّ المتقدّم (٢) : إنّ العلم بالاستطاعة في أوّل أزمنة حصولها يتوقّف غالبا على المحاسبة ، فلو بني الأمر على تركها ونفي وجوب الحجّ بأصالة البراءة ، لزم تأخير الحجّ عن أوّل سنة الاستطاعة بالنسبة إلى كثير من الأشخاص ، لكنّ الشأن في صدق هذه الدعوى.
رجوع إلى مناقشة المحقّق القمّي |
وأمّا ما استند إليه المحقّق المتقدّم : من أنّ الواجبات المشروطة يتوقّف وجوبها على وجود الشرط لا العلم بوجوده ، ففيه : أنّه مسلّم ، ولا يجدي ؛ لأنّ الشكّ في وجود الشرط يوجب الشكّ في وجوب (٣) المشروط وثبوت التكليف ، والأصل عدمه.
غاية الأمر (٤) الفرق بين اشتراط التكليف بوجود الشيء واشتراطه بالعلم به ؛ إذ (٥) مع عدم العلم في الصورة الثانية يقطع بانتفاء التكليف (٦) من دون حاجة إلى الأصل ، وفي الصورة الاولى يشكّ فيه ، فينفى بالأصل.
__________________
(١) كذا في (ظ) و (ه) ، وفي (ر) و (ص): «يتمكّن».
(٢) المتقدّم في الصفحة ٤٤٢ ـ ٤٤٣.
(٣) في (ت) ، (ر) و (ص): «وجود».
(٤) لم ترد «الأمر» في (ت) ، (ظ) و (ه).
(٥) في (ت) ، (ظ) و (ه) بدل «إذ» : «أنّ».
(٦) في (ظ) زيادة : «واقعا».