أن يدلّ دليل سمعيّ على أنّ الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف ، بل عندنا الأمر كذلك وإليه نذهب (١) ، انتهى.
وأمّا من تأخّر عن الشيخ قدسسره ، كالحلّي (٢) والمحقّق (٣) والعلاّمة (٤) والشهيدين (٥) وغيرهم (٦) : فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم.
وبالجملة : فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط وإن كان ظاهر المعارج نسبته إلى جماعة (٧).
ثمّ إنّه ربما نسب إلى المحقّق قدسسره رجوعه عمّا في المعارج إلى ما في المعتبر (٨) : من التفصيل بين ما يعمّ به البلوى وغيره وأنّه لا يقول بالبراءة في الثاني. وسيجيء الكلام في هذه النسبة بعد ذكر الأدلّة إن شاء الله (٩).
وممّا ذكرنا يظهر : أنّ تخصيص بعض القول بالبراءة بمتأخّري الإماميّة مخالف للواقع (١٠) ، وكأنّه ناش عمّا رأى من السيّد والشيخ من
__________________
(١) العدّة ٢ : ٧٥٠.
(٢) السرائر ١ : ٤٦.
(٣) المعارج : ٢١٢ ، وانظر المعتبر ١ : ٣٢.
(٤) نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٢٤.
(٥) الذكرى ١ : ٥٢ ، والقواعد والفوائد ١ : ١٣٢ ، وتمهيد القواعد : ٢٧١.
(٦) مثل الوحيد البهبهاني في الرسائل الاصوليّة : ٣٥٣.
(٧) المعارج : ٢٠٣ و ٢١٦.
(٨) الناسب هو المحقّق القمي في القوانين ٢ : ١٥ ، وانظر المعتبر ١ : ٣٢.
(٩) انظر الصفحة ٩٣.
(١٠) التخصيص من الشيخ حسين الكركي في كتاب هداية الأبرار : ٢٦٦.