أول أن أهل السنة لا يرون وجوب الحد على من زنى بأمه أو أخته أو أحد محارمه بعد عقده عليهن عالما بالحرمة! وعدم لزوم الحد على من استأجر امرأة ليزني بها (١).
أو نشيع بين الناس أن أهل السنة يجوزون إعارة الفروج كما ذهب له بعض سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين! (٣)
__________________
بكلماته الكفرية واعتقاداته الضالة ، ومع ذلك وصفه بهذا اللقب).
(١) المحلى بالآثار لابن حزم١٢ : ٢٠٠مسألة٢٢٢٠و : ١٩٦مسألة٢٢١٨ ، وفي طبعة دار الفكر١١
: ٢٤٨مسألة٢٢١٠ : (وأما من أسقط الحد في العمد في ذلك فانه إن طرد قوله لزمه المصير إلى قول أبي حنيفة في سقوط الحد عمن تزوج أمه وهو يدري أنها أمه وأنها حرام وعمن تزوج ابنته كذلك أو أخته كذلك ، وتزوج نساء الناس وهن تحت أزواجهن عمدا دون طلاق ولا فسخ).
وفي١١ : ٢٥٣ ـ ٢٥٤ مسألة٢٢١٥ : (وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أوحريمته أو زنى بواحدة منهن ...
وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته وأخته وجدته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته عالما بقرابتهن منه ، عالما بتحريمهن عليه ، ووطئهن كلهن ، فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه ، وليس عليه إلاّ التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قال : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا ، عليه ما على الزاني من الحد).
(٢) المحلى طبعة دار الفكر١١ : ٢٥٧مسألة٢٢١٦ (من أحل لآخر فرج أمته) : (قال أبو محمد رحمه