أو أن أهل السنة يجيزون نظر الحمامي لعورات الرجال وتدليكها لهم بالنورة ، لأن أبا حنيفة كان لا يرى به بأسا وكذلك ابن مقاتل (١).
__________________
الله ـ ابن حزم ـ : سواء کانت امرأة احلت أمتها لزوجها او ذی رحم محرم احل امته لذي رحمه او اجنبي فعل ذلک ، فقد ذکرنا قول سفیان في ذلک ، وهو ظاهر الخطأ جدا ؛ لأنه جعل الولد مملوکا لمالک أمه واصاب في هذا ، ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه وهذا خطأ فاحش) ، وكذا في : ٢٥٧ ـ ٢٥٨ مسألة٢٢١٧ (من أحل فرج أمته لغيره) : (عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول : قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها ، قال ابن جريج : واخبرني ابن طاووس عن أبيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والأمة لامرأته ولا يغرم الزوج شيئا ، قال ابن جريج : واخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس انه قال : هو أحل من الطعام ، فان ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول. قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت ، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه.
قال أبو محمد رحمه الله ـ ابن حزم ـ : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري ، وقال مالك وأصحابه لا حد في ذلك أصلا) ، (قال أبو محمد رحمه الله : أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاووس في غاية الصحة ، ولكنا لا نقول به ، إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه[وآله] وسلم ، ثم قام بالرد على بقية الأقوال).
(١) حاشية ابن عابدين شرح فقه أبي حنيفة النعمان٧ : ١١٥ : (لا بأس للحمامي أن يطلي عورة