أو ننسب لهم قول عائشة بجواز رضاع الرجل من المرأة الأجنبية كما صرّحت بذلك عدّة من الروايات وقبلها أ: أكابر علمائهم (١) ، حتى زاد ابن
__________________
غيره بالنور انتهى ، لكن قال في الهندية بعد أن نقل عن التتار خانية أن أبا حنيفة كان لا يرى بأسأ بنظر الحمامي إلى عورة الرجل ، ونقل أنه ما يباح من النظر للرجل من الرجل يباح المس) ، البحر الرائق لابن نجيم الحنفي٨ : ٢١٩ (وفي التتمة والإبانة كان أبو حنيفة لا يرى بأسا بنظر الحمامي إلى عورة الرجل ، وفي الكافي وعظم الساق ليس بعورة ، وفي الذخيرة وما جاز النظر إليه جاز مسه ، قال محمد بن مقاتل : لا بأس أن يتولى صاحب الحمام عورة إنسان بيده عند التنور إذا كان يغض بصره) ، وفيه٧ : ٩٦ قال : (وذكر الكرخي في الكبير يختنه الحمامي ، وكذا ابن مقاتل لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة).
(١) أخراج مالك في الموطأ٢ : ٦٠٥بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي : (عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير فقال : أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وكان قد شهد بدرا ـ إلى أن قال ـ فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال ، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبي سائر أزواج النبي صلي الله عليه وآله وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله!) ، ولكلام فيه شائع ذائع فكل من تعرض لرضاع الكبير من علمائهم في الفقه ذكر رأي عائشة ، ولا بأس بنقل دفاع ابن حجر عن هذه البائقة المعيبة حينما قال في فتح الباري٩ : ١٤٩ : (ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي في هذه المسألة أنه توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة ، قال تاج الدين : ظاهر الأحاديث ترد عليه وليس