كون الإجماع يقع خطأه ، وذكر كثير من الطوائف من أصحابنا وغيرهم منهم القاضي في ضمن مسألة انعقاد الإجماع عن قياس : أنه يضلل ويسفق ، وهو مقتضى قول كل من قال : إن الإجماع حجة قاطعة وهم جماهير الخلائق ، وقال بعض المتكلمين أنه حجة ظنية فعلى هذا لا يكفر ولا يسفق (١).
وننقل كلام شيخ الوهابية ابن تيمية بتمامه لعله يجد مكانا في قلوب أذبابه : كلما رأوهم قالوا : من قال كذا فهو كافر. اعتقد المستمع ـ كالوهابية ـ أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ، ولم يتدبروا أَن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ، وان تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلاّ إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ، يبين هذا أ، الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه (٣) ، فإن الإمام إحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصافات وامتحنوه وسائر علماء وقته ، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التهجم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة ، وترك تخليصهم من أيدي العدو ، بحيث كان كثير من أولي الأمرد إذ ذالك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات ، مثل القول بخلق القرآن ويحكمون فيه بحكمهم
__________________
(١) المسودة لعبد السلام وعبد الحكيم وأحمد بن تيمية١ : ٣٠٨.
(٢) ولكن الوهابية يقولون للشيعة : كفروا فلانا! ، نعم نكفرهم على دين الوهابية ، أما على دين الله عزّ وجلّ فلا.