في الكافر ، فلا يولونه ولاية ، ولا يفكونه من عدو ، ولا يعطونه شيئا من بيت المال ، ولا يقبلون له شهادة ، ولا فتيا ولا رواية ، ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة والافتكاك من الأسر وغير ذلك ، فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان ومن لم يقر به لم يحكموا به بحكم أهل الإيمان ، ومن كان داعيا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وحسبوه ، ومعلوم أَن هذا من أغلظ التجهم فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها ، وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها ، والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب ، ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم ، فإن الستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع ، وهذه الأقول والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفّروا المعينين من الجمهية الذين كانوا يقولون : إن القرآن مخلوق وان الله لا يرى في الآخرة (١).
__________________
(١) وقال أيضاً١٢ : ٤٩٨ : (والأصل الثاني : إن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه ، وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار ، فهذا يقف على الدليل المعين ، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه).
أقول : إن الوهابية علاوة على مخالفتهم لأئمتهم في تعميم الكفر على المشتبه الذي لم يقم عنده دليل على شرعية ما أنكره ، فقد تجاوز أمرهم واستفحل حتى كفروا المعين من العلماء بل كفروا بعض علماء أهل السنة بأسمائهم كأحد المشهورين في زماننا فقط؛ لأنه طعن في نتائج انتخابات الرؤساء التي تصل إلى٩, ٩٩% فقال : لو انتخب الله عزّ وجلّ بعظمته رئيسا