يحيى بن الحسين (ع). وهو قول الملاحمي (١) وهو الصحيح.
واحتج المانعون من كونها عقوبة بأن قالوا : لو كانت عقوبة لما وجب الرضى بها ـ وفي علمنا بأنه يجب الرضى بها ـ دلالة على أنها ليست بعقوبة. والجواب أن ما ذكروه غير مسلّم ؛ فإنّ العقاب متى كان من فعل الله تعالى وجب الرضى به ؛ لأن أفعاله تعالى كلّها عدل وحكمة سواء كانت عقابا أو لا. والفعل الذي وقع فيه النزاع ، إن كان في الغير وجب الرضى به بالإجماع بين المسلمين ، وإن كان في نفس الواحد منا وجب أن يرضى به أيضا. وقياسهم على أهل النار غير صحيح ؛ لأنّ أهل النار مضطرّون غير مختارين فلوا أمكنهم الهرب لفعلوا.
ووجه آخر وهو أنّ أهل النار غير مكلّفين ، بخلاف المعاقب في الدنيا فإنه مكلّف. ومن جملة التكليف أنه يجب عليه الرضى بفعل الله تعالى سواء كان عقابا أو غيره ، وسواء حلّ به أو بغيره. قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حاكيا عن الله تعالى :
__________________
نحو ستة أشهر ثم سلم الولاية لأخيه أحمد الناصر عليهماالسلام ، وتوفي بصعدة سنة ٣١٠ ه ودفن إلى جنب أبيه وقبره مشهور مزور.
ومن آثاره : كتاب الأصول في التوحيد والعدل ، والإيضاح في الفقه ، والنوازل ، وجواب مسائل المغفلي ، وجواب مسائل مهدي ، والنبوة ، والإرادة ، والمشيئة ، والتوبة ، والرد على الروافض ، وفي فضائل أمير المؤمنين علي عليهالسلام ، والرد على القرامطة ، والشرح والبيان ، والرضاع ، ومسائل القدميين ، ومسائل الحائرين ، وتفسير القرآن ، ومسائل الطبريين ، ومسائل المهدي ، ومسائل ابن الناصر ، ومسائل البيوع ، ومسائل عبد الله بن سليمان ، وجواب علي بن الفضل القرمطي ، وفصل المرتضى ، والنهي. ينظر الحدائق ٢ / ٤١. والتحف ص ١٩٠. والأعلام للزركلي ٧ / ١٣٥. والشافي ١ / ٣١٩.
(١) هو محمود بن محمد بن الملاحمي. تلميذ أبي الحسين البصري صاحب المعتمد في أصول الفقه. وقد تابعهما خلق كثير من العلماء المتأخرين كالإمام يحيى بن حمزة ، وأكثر الإمامية ، والفخر الرازي. واعتمد على رأيه في اللطيف وغيره توفي ٥٣٢ ه وله المعتمد الأكبر. ينظر طبقات المعتزلة للإمام المهدي ص ١١٩. وهامش شرح الأساس ١ / ٢٤٣.