أما الفصل الأول : وهو في إثبات الإمامة بعدهما في أبنائهما
الطاهرين عليهم صلوات رب العالمين ففيه مبحثان :
أحدهما : في الدلالة على أنها لا تجوز فيمن عداهم. والثاني : في الدلالة على جوازها فيهم ، وبذلك يتم غرضنا من أنها محصورة فيهم.
أما المبحث الأول : وهو في الدلالة على أن الإمامة لا تجوز فيمن عداهم ما بقي التكليف ؛ فالذي يدل على ذلك أن العترة أجمعت على ذلك وإجماعهم حجة على ما بيّنّا ذلك في كتاب الإرشاد ، وفي كتاب النظام فثبت قولنا (١) : أنها لا تجوز فيمن عداهم ما بقي التكليف ، وبذلك ثبت المبحث الأول.
وأما المبحث الثاني : وهو في الدلالة على جوازها فيهم ؛ فالذي يدل على ذلك أن الإمامة شرعية ؛ إذ العقل يقضي بقبحها ؛ لأنها تقتضي التصرف في أمور ضارّة نحو القتل والصلب والجلد ونحو ذلك ، فيجب أن يكون دليلها شرعيا ، وهو إجماع الأمة على جوازها فيهم ، وإجماع العترة على جوازها فيهم لا في غيرهم (٢). وقول الإمامية باطل (٣) ؛ لأن التعبد بالإمامة عامّ ، فلو كان ما ادعوه من النص صحيحا لوجب أن يكون ظاهرا مشهورا ، ومعلوم أنه غير ظاهر ولا مشهور ؛ فصح قولنا : إنّها جائزة في أهل البيت (ع) ، وإنها فيهم محصورة ، وعلى سواهم ما بقي التكليف محظورة.
فإن قيل : قد دللتم على أنها فيهم محصورة وعلى من سواهم ما بقي التكليف محظورة فما الذي يدل على وجوب الإمامة؟ قلنا : الذي يدل على
__________________
(١) في (ب) ، (ج) : على أنها.
(٢) ينظر الدعامة ص ١١١. المطبوع تحت عنوان : نصرة مذاهب الزيدية.
(٣) يشير إلى قول الإمامية بأن الأئمة اثنا عشر نصّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عليهم بأسمائهم وأوصافهم وتفاصيل حياتهم بدقة فالمؤلف يقول : إن كلامهم لو كان صحيحا لما أستأثر بعلمه الإمامية دون سواهم إذ لا سبب يسوغ ذلك.