أنّ ممن أنكر ذلك عمر على خالد ، وهو والي أبي بكر وتوعّده بأن يرمى بالحجارة ، فلما دخل إلى أبي بكر وأرضاه بحديثه ، وكان لا يقبل على ولاته فلم يظهر منه عليه إنكار (١). فتأملوا يا أولي الأبصار ، أين الجنة من النار؟ وأين القطرة من البحر التيار.
والمعلوم من السيرة المحمدية ، والأفعال الصحابية ، والسّير الإمامية أنه لا يجوز وطء الأمة المسبية إلا بعد استبرائها ، والحديث ظاهر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض» (٢). والأمر في ذلك ظاهر.
وهذا مما رواه الإمام الطاهر الحسن بن علي الملقب بالناصر [الأطروش] عليهالسلام وأنكر ذلك أشد الإنكار من فعل أبي بكر. وذلك مذكور في موضوعاته ، وهو مذكور في كتب التواريخ والسير (٣). أين ذلك من فضل فاطمة الرضية الإنسيّة الحورية الطاهرة الزكية المعصومة من الكبائر المفضلة بلا تناكر. وقد قدمنا طرفا من فضلها. فإن الإتيان على جملته مما ينافي غرضنا في هذا الكتاب من الاختصار. وفيما ذكرنا (٤) كفاية لمن كان له قلب رشيد ، أو ألقى السمع وهو شهيد ممن لم يعم التعصب عين بصيرته ، ولم يذهب الرّان (٥) أنوار معرفته.
__________________
(١) الطبري ٣ / ٢٨٠ ، وخزانة الأدب ٢ / ٣٢. وذكر أن عمر لما أتى عليا ، فقال : إن في حق الله أن يقاد هذا بمالك قتل رجلا مسلما ثم نزا على امرأته كما ينزو الحمار.
(٢) أحمد في المسند ٤ / ١٢٥ رقم ١٥٩٦ ، والبيهقي في السنن ٩ / ٢٤ ، والمستدرك ٢ / ١٦٢ ، وقال : صحيح على شرط مسلم.
(٣) ينظر اليعقوبي ٢ / ١٨ ، وتأريخ دمشق ١٦ / ٢٧٤.
(٤) في بقية النسخ : ذكرناه.
(٥) في (ب) الحسد بدل الرّان.