وروى في الوافي (١) عن السيد أبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسني رحمهالله أنه قال : إذا كثر المؤذنون أذّن واحد بعد واحد ، والخبر الذي ذكرناه يقضي بخلاف ذلك ، وهو أنه يجوز أن يؤذن المؤذنون في وقت واحد ، فأما في الإقامة فتحتمل (٢) أن يقال : إنهم يقيمون. وفي كلام الناصر الحسن بن علي (ع) ما يقتضيه فإنه ذكر في الإبانة في آخر كلام له (٣) ما لفظه : حتى يفرغ المؤذنون من الإقامة ، فأما إن سبق واحد منهم بالأذان فإنه أولى بالإقامة ؛ لسبقه لهم بفضيلة الأذان ؛ ولأن الواجب قد سقط بأذانه فكانت متوجهة إليه ، فإن أقام غيره ممن أذن بعده جاز ، كما فعل (٤) أبو محذورة وقد ذكرناه. ولا يجوز الأذان لشيء من الصلوات قبل دخول أوقاتها ، خلافا في الفجر (٥) ، وإجماعا بين العلماء فيما عدا صلاة الفجر. قال زيد بن علي (ع) : من أذّن قبل الفجر فقد أحلّ ما حرم الله وحرم ما أحل الله (٦).
وروي أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر ، فأمره النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يرجع فينادي : إن العبد نام ، أي سها وغفل (٧). وعن علي عليهالسلام أنه قال : من أذّن قبل الفجر أعاد ، ومن أذن قبل الوقت أعاد (٨).
__________________
(١) هو للعلامة علي بن بلال الآملي.
(٢) في (ب) : فيحتمل.
(٣) «له» محذوفة من (ب).
(٤) في (ب) : فعله.
(٥) الخلاف للشافعي ومالك. ينظر الأم ٢ / ٦٢. والمدونة ١ / ١٥٩.
(٦) المجموع ص ٩٤. والأحكام ١ / ٨٦.
(٧) الأحكام ١ / ٨٦. وأبو داود ١ / ٣٦٣ رقم ٥٣٢. والترمذي ١ / ٣٩٤. وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٢٠١.
(٨) أخرجه الإمام الهادي في الأحكام ١ / ٨٦.