قول ، والقول يحصل بالمخافتة. والجهر به سنّة. ولا يصحّ أذان الجنب ، ولا أذان الفاسق أيّ فسق كان : من سكر أو غيره ، ولا أذان الكافر [كافر تأويل] سواء كان مجبريّا قدريّا أو غيره ، ولا أذان المجنون. واللّاحن في أذانه لا يصحّ أذانه ، وكذلك أذان المرأة ، وكذلك الصبي الذي لم يبلغ ، لا يجب عليه الأذان ، ولا شيء من الشرائع فلا يعتدّ بأذانه.
ويصح أذان المحدث [حدثا أصغر] ولا تصح إقامته. ولا يقيم للغير غير مؤذنهم ، إلا عن عذر. فإن أعاد الأذان غير المؤذن الأول جاز أن يقيم ، كما فعل أبو محذورة مؤذن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنه جاء وقد أذّن إنسان فأعاد الأذان ثم أقام (١). ويجوز أن يؤذن مؤذنان وثلاثة وأكثر في وقت صلاة واحدة لصلاة واحدة ، سواء أذّنوا في وقت واحد ، أو أذّن كل واحد منهم وحده. وقد روينا أن بلال ابن حمامة (٢) ، وابن أم مكتوم ، وصهيبا الرومي. ورابع (٣) ، ذهب عمّن روى لنا اسمه فلا يدري (٤) أهو عبد الله بن زيد أو أبو محذورة رحمة الله عليهم ـ أذّنوا في وقت واحد لصلاة واحدة في مسجد رسول الله على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥).
__________________
(١) أخرجه الإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام (خ) بلفظ : جاء وقد أذن إنسان فأذن هو وأقام. والمؤلف في الشفاء ١ / ٢٥٣.
(٢) قيل : إنه بلال بن رباح وحمامة أمه ، نسب إليها ، كما ذكر ذلك في أسد الغابة. شهد بدرا والمشاهد كلها ، وكان من السابقين إلى الإسلام وعذب من أجل ذلك. وهو مؤذن رسول الله توفي بدمشق سنة ٢٠ ه ، وقيل ١٧ ه وقيل ١٨ ه ، وقيل : بحلب. أنظر أسد الغابة ١ / ٤١٤.
(٣) في (ب) كانت «رابع» وصلّحها «رابعا» توهما للعطف والرفع على أنها ابتداء كلام ، والمعنى : ورابع ذهب اسمه عن الراوي. وسوّغ الابتداء به ، وهو نكرة التقسيم.
(٤) في (ب) : فلا ندري.
(٥) المؤلف في الشفاء ١ / ٢٥٦.