أجمعين ، وإجماعهم حجة يجب اتباعها ، ويقبح خلافها ، وروايتهم أولى من رواية غيرهم لما ذكرناه (١) من الأدلة التي ضمناها فضائلهم فيما تقدم.
ورووا عن أبيهم يعسوب الدين أمير المؤمنين وسيد الوصيين عليهالسلام أنه روى عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنه أمر بلالا بأن يؤذن بحي على خير العمل (٢) ، وروي عن أبي محذورة أنه قال : أمرني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن أقول في أذاني : حي على خير العمل ، وهو أحد مؤذني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وروي بأن الأذان بحي على خير العمل كان ثابتا في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعلى عهد أبي بكر ، وصدرا من خلافة عمر ، ثم أمر عمر بالكف عنها ، وقال : أخشى إذا سمعها الناس ضيعوا الجهاد ، واتكلوا عليها (٣).
وإذا كان كذلك دل على أن تركها بدعة ؛ لأنه لا نسخ فيما ثبت على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلا في حياته ، فأما بعد موته فذلك مما لا سبيل إلى زواله ، والأمر في ذلك ظاهر. ولو كان ترك حي على خير العمل من جملة الدين ـ لبيّنه الله تعالى للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولما فوّت مصلحة العباد بموت محمد عليهالسلام قبل كمال المصلحة مع قوله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [المائدة : ٣٥] ،
__________________
(١) في (ب) : لما ذكرنا.
(٢) ينظر مجموع الإمام زيد ص ٩٣. وكتاب الأذان بحي على خير العمل كتاب مطبوع حديثا من إصدارات مركز بدر العلمي ، رواية للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن العلوي المتوفي سنة ٤٤٥ ه ، وفيه ١٩٢ رواية حول حي على خير العمل ؛ فاطلبه لزاما. ورواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ١ / ٤٦٠ رقم ١٧٨٦ بلفظ : أن ابن عمر كان إذا قال في الأذان : حي على الفلاح قال : حي على خير العمل. وص ٤٦٤ رقم ١٧٩٧ بلفظ : عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقيم الصلاة في السفر ، يقولها مرتين أو ثلاثا يقول : حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على خير العمل.
(٣) ينظر الأذان بحي على خير العمل فقد رواه من عدة طرق ، وأخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف ١ / ١٩٥.