التكبيرة من أولها إلى آخرها عندهما جميعا (ع) (١).
واعلم أيها المسترشد أنه يجزيك في النية أن تنوي الصلاة بقلبك ، وتميزها بما تتميز (٢) به عن غيرها ، ولن ينفعك إلا ما كان بقلبك دون لسانك. ومما يقع به التمييز أن تنوي عين الفرض ظهرا كان أو عصرا أو غيرهما ، فإن كنت إماما لجماعة نويت الإمامة لهم ، وإن كنت مؤتما نويت الائتمام بالإمام المتقدم لإمامة الصلاة ، وإن كنت تقضي نويت القضاء ونويت من أول ما فاتك أو من آخره ، ومن آخره أولى ، وذلك لأجل التعيين والترتيب ، ويكره التلفظ بالنية لكراهة الكلام بين الإقامة والصلاة (٣) ، وإن صليت صلاة من صلوات الأسباب قيّدتها بسببها (٤) ؛ ليقع التمييز به كصلاة الجنازة ، والعيدين ، والاستسقاء ، والخسوف ، والكسوف ، ونحو ذلك ؛ لأنه لا بد من تعيين الصلاة ، ولا يقع التعيين إلا بذلك ، فهذا من فروض النيّة.
ومن جملة ما يستحق به الثواب أن تخطر ببالك أن تصلي الصلاة لوجوبها ، ولوجه وجوبها إن كانت واجبة ، وإن كانت سنة ، فلكونها سنة ونحو ذلك من كونها عبادة لله وإرغاما للشيطان ونحو ذلك ، وليس ذلك بواجب بل هو فضيلة وهيئة.
__________________
(١) التجريد ١ / ١٤٧. والمنتخب ٣٦. والتحرير ١ / ٨٥.
(٢) في (ب) : تميّز.
(٣) أفتى ابن تيمية بقتل من جهر بالنية ، وذلك عند ما سئل عن رجل ، قيل له : لا يجوز الجهر بالنية ، فقال : صحيح ما فعله النبي ، ولا آمر به ، ولكن ما نهى عنه ، ولا تبطل صلاة من جهر بها ، ثم قال : إن لنا بدعة حسنة وبدعة سيئة ، واحتج بصلاة التراويح فإنها بدعة حسنة ، فأجاب ابن تيمية : يستتاب قائل هذا ، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحقه!! ، أقول : إن الاستتابة والقتل لا تكون إلا للمرتد عن دينة ليس للذي يقول بالجهر بالنية فعديد من المسلمين يجهر بها فهل يستتابوا ثم يقتلوا كما قال ابن تيمية ، نعوذ بالله من التعصب والذميم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مجموع فتاويه مج ٢٢ / ٢ / ٢٣٣.
(٤) قال في الأزهار : ويضاف ذو السبب إليه.