فصل : في تكبيرة الإحرام
ثم قل : الله أكبر ـ بضم الراء أو بسكونها والوقف عليها ـ وهذه التكبيرة عندنا من الصلاة وهي فرض واجب (١) ، والجهر بها سنّة على المنفرد والمأموم ، والجهر بها واجب على الإمام ، وحدّ الواجب من الجهر بها على الإمام مقدار ما يسمعه المؤتمون فيكبرون التكبيرة.
فصل : في القراءة
ولا خلاف بين أئمتنا (ع) ، وإن اختلفوا في مقدار الواجب منها ، فقال القاسم عليهالسلام : وليس للقراءة عندي حدّ محدود من سورة أو غيرها ، وما قرأ المصلي في صلاته من قليل أو كثير فقد أغنى. يعني مع الفاتحة. وقال الهادي إلى الحق عليهالسلام : أقلّ ذلك ثلاث آيات مع الفاتحة أو سورة (٢) ، وقال الناصر للحق عليهالسلام : يجب قراءة الفاتحة في الأربع الركعات (٣) ، وإذا ثبت ذلك فعند القاسم والهادي جميعا (ع) أنه تجب القراءة لهذا القدر المذكور على الخلاف بينهما مرة واحدة في الصلاة ، في ركعة لا بعينها. والسّنّة أن يجعل ذلك في الركعة الأولى ، وأن يقرأ مرة ثانية في الركعة الثانية. والجهر واجب في القدر الواجب من القراءة في صلاة المغرب والعشاء الآخرة والفجر (٤). والمخافتة واجبة في القدر الواجب من القراءة في صلاة الظهر والعصر. ومن نسي القراءة في صلاته ثم تذكّر قبل التسليم فعليه أن يأتي بركعة كاملة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة ، ذكره السيد أبو طالب في فتاويه تخريجا على المذهب ، فإن
__________________
(١) خلافا للمؤيد بالله ، وأبي حنيفة ، وقول للشافعي. ذكره الجلال في ضوء النهار ١ / ٤٨٢.
(٢) التحرير ١ / ٨٥. والأحكام ١ / ٩٢.
(٣) الناصريات ٢١٨.
(٤) في هامش (ب) : والجمعة.