على بهيمة فاقتلوه مع البهيمة» (١). قيل لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ قال : إنها ترمى ، فيقال : هذه وهذه ، وقد فعل بها ما فعل. فدل ظاهر الخبر على وجوب قتل من يفعل هذا الفعل ؛ فإذا ثبت وجوب القتل ظهر بذلك صحة مذهب القاسم عليهالسلام ، وهو أحد قولي الشافعي رحمهالله ، والقول الآخر ، أنه لا يقتل إلا أن يكون محصنا. وذكر أصحاب الشافعي فيمن أتى بقرة الغير فقتلت فإنه لا يؤكل لحمها ويضمن الواطي قيمتها.
ومثله ذكره الإمام السيد أبو طالب رضي الله عنه في وجوب قيمتها على الواطي. قال المؤيد بالله رضي الله عنه فإن اشتبهت عليه البقرة ، فلا شيء عليه.
وأما ناكح اليد فإنه يعزّر. وكذلك من أتى امرأته وهي حائض. وكذلك من أتى امرأته في دبرها فإنه يعزّر على قدر ما يقع بمثله الانزجار عن مثل هذا الصنيع القبيح ، والتعزير في مثل ذلك دون حد الزنا (٢) بسوط أو سوطين. وإقامة ذلك إلى الأئمة في وقتهم ، فإن لم يكن إمام وقتل المخنّث قاتل فلا قود عليه ولا دية. وكذلك ذكر أصحاب الشافعي رضي الله عنه فيمن يرى (٣) رجلا يزني بامرأة ـ وكان الزاني محصنا ـ جاز له قتله (٤). وإن كانا جميعا محصنين جاز له قتلهما. قال السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين عليهالسلام وهذا يجب أن يكون صحيحا على أصل يحيى بن الحسين الهادي عليهالسلام ؛ لأن إقامة الحدود ـ
__________________
(١) أخرجه أبو داود في الجامع الصحيح ٤ / ٤٦ رقم ١٤٥٥. وسنن أبي داود ٤ / ٦٠٩ رقم ٤٤٦٤. وكنز العمال ٥ / ٣٣٥ رقم ١٣١٢٣ كما أخرجه في المستدرك ٤ / ٣٥٥.
(٢) في (ج) ، (ب) : الزاني.
(٣) في (ب) ، (ج) : رأى.
(٤) من هنا سقطت صفحة من الأصل ، واعتمدنا (ب) ، (ج) ، (د) ، (ه).