على هذا القدر منها ، ونتكلم في حد من فعل شيئا من ذلك ، فنقول وبالله التوفيق : فنقول : أما المخنّث فإنه يقتل ؛ لإجماع الصحابة (رض) على ذلك ، وإجماعهم حجة. وروي أنهم أجمعوا على تحريق مخنّث (١). واختص أمير المؤمنين علي عليهالسلام بالقول بأنه يلقى عليه حائط فيموت (٢) ، وإليه ذهب عثمان بن عفان. واختار بعضهم أنه يلقى من أعلى بناء في قرية فيموت (٣). ومنهم من قال : يحرّق (٤). فحصل من هذا الخلاف إجماع منهم على جواز قتله ، ولم يفصلوا بين أن يكون محصنا أو غير محصن ، وهو قول القاسم بن إبراهيم [الرسي] ، والناصر للحق الحسن بن علي [الأطروش] (ع) ، وهو قول الشافعي ومالك (٥).
وهكذا حكم الفاعل بالمخنث فإنه يقتل عندنا ؛ لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اقتلوا الفاعل والمفعول به» (٦). قال القاسم بن إبراهيم (ع) من أتى البهيمة فحكمه حكم من أتى الرجل (٧). قال المؤيد بالله عليهالسلام : كلام القاسم عليهالسلام يدل على أنه يرجم بكرا كان أو ثيّبا.
والذي يدل على ذلك ما رواه ابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «من وجد
__________________
(١) ينظر الاعتصام ٥ / ٧٧. والتجريد ٥ / ٩٨. والحاوي ١٧ / ٦١.
(٢) التجريد ٥ / ٩٨.
(٣) هو قول ابن عباس كما في الحاوي للماوردي ١٧ / ٦١ ، ٢ / ٦١. والاعتصام ٥ / ٧٧.
(٤) هو عبد الله بن الزبير ، ينظر الحاوي ١٧ / ٦١.
(٥) ينظر الماوردي ١٧ / ٦٢. والتجريد ٥ / ١٠٠.
(٦) مسند أحمد بن حنبل ٤ / ٦٤٤ رقم ٢٧٣٣. وكنز العمال ٥ / ٣٣٩ رقم ١٣١٢٥.
(٧) التجريد ٥ / ١٠٠ ، والتحرير ٢ / ٥٦١.