وعن أبي هريرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «من أتى حائضا ، أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمّد» (١). وعن جابر عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : إن الله لا يستحيي من الحق ، لا تأتوا النساء في محاشّهنّ (٢). وقال الله سبحانه : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [البقرة : ٢٢٣] ، أي كيف شئتم ، والحرث موضع الزرع ، ولا يطلب الزرع إلا في القبل. وروي عن جابر أنه قال : إن اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء ولده أحول (٣) ؛ ثم فسر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كيف يجوز للزوج أن يجامع زوجته فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أمّا من قبلها في قبلها فنعم ، وأما من دبرها في قبلها فنعم ، وأما في دبرها فلا. إن الله لا يستحيي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن» (٤). وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : ومن نكح امرأة في دبرها ، أو رجلا ، أو غلاما ، حشره الله يوم القيامة أنتن من الجيفة ، يتأذى منه أهل الجمع حتى يدخل جهنم ، ولا يقبل منه صرف ولا عدل (٥) ، وحبط كلّ عمل عمله في الدنيا ، وإذا دخل جهنم أمر به فأدخل في تابوت من نار ، ولو وضع ألم عرق من عروقه على سبعمائة أمّة لماتوا جميعا. وهو من أشد أهل النار عذابا» (٦).
والأخبار في هذه الأمور أكثر من أن نحصيها في هذا المختصر ، فلنقتصر
__________________
(١) مسند أحمد بن حنبل ٣ / ٣٧٨ رقم ٩٣٠١.
(٢) أخرج في الدر المنثور ٢ / ٤٧١ : إن الله لا يستحيي من الحق لا يحل مأتى النساء في حشوشهن.
(٣) ينظر الدر المنثور ٢ / ٤٦٩.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ١٩٦. والدر المنثور ٢ / ٤٧١.
(٥) الصرف : التوبة ، وقيل : النافلة. والعدل : الفدية ، وقيل : الفريضة.
(٦) شمس الأخبار ٢ / ١٩٩.