الباقين ، وتوقف في عثمان ، قال : إذ سمعنا ما ورد في حقه من الفضائل اعتقدنا إيمانه ، وإذا رأينا أحداثه وجب تفسيقه فنفوض أمره إلى اللّه.
واحتج الأولون بأن الإمامة لطف لأنا نعلم بضرورة العرف أن امتناع الخلق عن القبائح لأجل الرئيس القاهر أكثر ، واللطف على الحكيم واجب ، فالإمام معصوم وإلا افتقر إلى آخر ويتسلسل : والإجماع حجة لامتناع خلو الزمان عن المعصوم واستلزامه قوله وهو صدق ولا يتوقف صحة الإجماع على المعجزة فقد دل العقل على وجوب عصمة الإمام والإجماع على أنه علي ، وأثبتوا إمامة علي وسائرهم بالإجماع وكذا إمامة محمد بن الحسن العسكري ، قالوا : بقاؤه في تلك المدة ممكن.
لا يقال : مر الاختلاف في بعض الأئمة والإسماعيلية تخالف في هذا الترتيب لأنا نقول : انقرض المخالفون فلو كان قولهم حقا بطل إجماع أهل العصر ؛ والإسماعيلية فساق بل كفرة لقدحهم في الشرع وقولهم بالقدم ولا يقال : لو كان علي وأولاده أئمة فلم تركوها ، لأنا نقول : بجواز التقية قياسا على الغار ، فمتى صح لهم وجوبها عقلا وجواز التقية تم لهم الدست ؛ وأما النصوص فيشاركهم فيها.
واعترض : لا نسلم وجوبها ولا أنها لطف وإلا فالرؤساء كلهم معصومون لأنه أتم ؛ ولو سلم فليس الإجماع حجة لأنه إما في علمكم ، ولا يدل على عدم المخالف أو في نفس الأمر ولا قطع.
لا يقال : المعتبر فيه العلماء وهم معروفون ، لأنا نقول : لا حبر عند علماء الشرق من علماء الغرب وبالعكس ؛ والإمام من أجل العلماء وليس معروفا ، لعلم كل أحد أن العسكري ما عاش ثلاثمائة سنة ، ولا هو ولد الحسن ؛ ولو صح قولكم لدل على نفيه ، لأنه لو كان لكان مشهورا.
لا يقال : مجهول النسب والعمر ، لأنا نقول : ليس خفاؤهما أولى من خفاء مذهبه ؛ ولا يقال : فينسد باب الإجماع ، لأنا نقول : إنما يمكن حيث يكون العلماء قليلين تحويهم بلد واحد ؛ ولو سلم أنه يتضمن قول الإمام لكن كونه حجة ليس مطلقا اتفاقا ؛ وعند عدم التقية لا قطع ، سلمنا دليلكم لكنه معارض بأنه لو كان لأظهر الطلب ، كعلي مع معاوية ، والحسين مع يزيد حتى آل الأمر إلى عدم المبالاة بالقتل ؛ ولأن عليا لما اشترط عليه سيرة الشيخين أبي مع أنه كان يمكنه ذكر اللفظ ، وينوي