التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة ، ولا تقية في القتل. وقرأ جابر بن يزيد ، ومجاهد ، والضحاك : (إِلا أن تتَّقُوا مِنهُم تقِيَّةً) (١).
وقال أبو حيان الأندلسي المالكي (ت / ٧٥٤ ه) : (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) : «هذا استثناء مفرغ من المفعول به ، والمعنى : لا تتّخذوا كافراً وليّاً لشيءٍ من الأشياء إلا لسبب التقية ، فيجوز إظهار الموالاة باللفظ والفعل دون ما ينعقد عليه القلب والضمير.
ولذلك قال ابن عباس : التقية المشار إليها مداراة ظاهرة. وقال : يكون مع الكفار ، أو بين أظهرهم فيتقيهم بلسانه ، ولا مودّة لهم في قلبه.
وقال قتادة : إذا كان الكفار غالبين ، أو يكون المؤمنون في قوم كفار فيخافونهم فلهم أن يحالفوهم ويداروهم دفعاً للشرّ ، وقلبهم مطمئن بالإيمان.
وقال ابن مسعود : خالطوا الناس وزايلوهم وعاملوهم بما يشتهون ، ودينكم فلا تثلموه.
وقال صعصعة بن صوحان لُاسامة بن زيد : خالص المؤمن وخالق الكافر ، إن الكافر يرضى منك بالخُلق الحسن.
وقال الصادق : «إن التقية واجبة ، إني لأسمع الرجل في المسجد يشتمني فأستتر منه بالسارية لئلا يراني ، وقال : الرياء مع المؤمن شرك ، ومع المنافق عبادة» (٢).
__________________
(١) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : ٥٧ : ٤.
(٢) تفسير البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي ٤٢٣ : ٢.