ثمّ قال بعد هذه الأقوال : «وقد تكلّم المفسّرون هنا في التقية إذ لها تعلق بالآية ، فقالوا : أمّا الموالاة بالقلب فلا خلاف بين المسلمين في تحريمها ، وكذلك الموالاة بالقول والفعل من غير تقية. ونصوص القرآن والسُّنّة تدل على ذلك.
والنظر في التقية يكون : فيمن يتّقى منه ، وفيما يبيحها ، وبأي شيء تكون من الأقوال والأفعال.
فأمّا من يتّقى منه :
فكل قادر غالب بكره يجور منه ، فيدخل في ذلك الكفار ، وجورة الرؤساء ، والسلابة ، وأهل الجاه في الحواضر.
وأمّا ما يبيحها :
فالقتل ، والخوف على الجوارح ، والضرب بالسوط ، والوعيد ، وعداوة أهل الجاه الجورة.
وأمّا بأي شيء تكون؟
من الأقوال : فبالكفر فما دونه ، من بيع ، وهبة وغير ذلك. وأمّا من الأفعال : فكلّ محرم».
وقال مسروق : «إن لم يفعل حتى مات دخل النار ، وهذا شاذ» (١).
وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت / ٨٥٢ ه) : «ومعنى الآية : لا يتّخذ المؤمنُ الكافرَ وليّاً في الباطن ولا في الظاهر ، إلا التقية في الظاهر ، فيجوز أن
__________________
(١) تفسير البحر المحيط ٤٢٤ : ٢.