هكذا الرواية ، والصواب الشَّنَاظِي جمع شُنْظُوَةٍ بالضم ، وهى كالأنف الخارج من الجبل.
(شنع) (ه) فى حديث أبى ذر «وعنده امرأة سوداء مُشَنَّعَةٌ» أى قبيحة. يقال منظر شَنِيعٌ وأشَنْعُ ومُشَنَّعٌ.
(شنف) (ه) فى إسلام أبى ذر «فإنهم قد شَنِفُوا له» أى أبغضوه. يقال شَنِفَ له شَنَفاً إذا أبغضه.
ومنه حديث زيد بن عمرو بن نفيل «قال لرسول الله صلىاللهعليهوسلم : ما لى أرى قومك قد شَنِفُوا لك».
وفى حديث بعضهم «كنت أختلف إلى الضحّاك وعلىّ شَنْفُ ذهب فلا ينهانى» الشَّنْفُ من حلىّ الأذن ، وجمعه شُنُوفٌ. وقيل هو ما يعلّق فى أعلاها.
(شنق) (ه س) فيه «لا شِنَاقَ ولا شغار» الشَّنَقُ ـ بالتحريك : ما بين الفريضتين من كلّ ما تجب فيه الزكاة ، وهو ما زاد على الإبل من الخمس إلى التّسع ، وما زاد منها على العشر إلى أربع عشرة : أى لا يؤخذ فى الزّيادة على الفريضة زكاة إلى أن تبلغ الفريضة الأخرى ، وإنما سمّى شَنَقاً لأنه لم يؤخذ منه شىء فَأُشْنِقَ إلى ما يليه مما أخذ منه : أى أضيف وجمع ، فمعنى قوله لا شِنَاقَ : أى لا يُشْنِقُ الرجل غنمه أو إبله إلى مال غيره ليبطل الصدقة ، يعنى لا تَشَانَقُوا فتجمعوا بين متفرّق ، وهو مثل قوله : لا خلاط.
والعرب تقول إذا وجب على الرجل شاة فى خمس من الإبل : قد أَشْنَقَ : أى وجب عليه شَنَقٌ ، فلا يزال مُشْنِقاً إلى أن تبلغ إبله خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض ، وقد زال عنه اسم الْإِشْنَاقِ. ويقال له معقل : أى مؤدّ للعقال مع ابنة المخاض ، فإذا بلغت ستّا وثلاثين إلى خمس وأربعين فهو مفرض : أى وجبت فى إبله الفريضة. والشِّنَاقُ : المشاركة فى الشَّنَقِ والشَّنَقَيْنِ ، وهو ما بين الفريضتين. ويقول بعضهم لبعض : شَانَقَنِي ، أى اخلط مالى ومالك لتخفّ علينا الزكاة.
وروى عن أحمد بن حنبل أنّ الشَّنَقَ ما دون الفريضة مطلقا ، كما دون الأربعين من الغنم (١)
__________________
(١) انظر اللسان (شنق) ففيه بسط لما أجمل المصنف.