ما هو المتعارف إرادته منه. ولسان قاعدة نفي الضرر المذكورة في الاخبار وهو قوله (لا ضرر ولا ضرار) كان واردا بلا قرينة فلا بد من حمله على إرادة المعنى المتعارف هذا مع امكان المناقشة في الأمثلة المذكورة لكن لا يهمنا ذلك ولا يصح أن تجعل القرينة على ذلك هو إطلاق (مضار) على سمرة لانه يمكن أن يكون من قبيل إطلاق اسم الفاعل على من يتلبس بالحدث في المستقبل فان اسم الفاعل يستعمل في الماضي والحاضر والمستقبل وفي المقام استعمل في المستقبل كما يقال لمن يستعد للحرب إنك مقاتل أو مضارب فانه يراد به أنك ستتلبس بالقتال مع الغير. وفيما نحن فيه أيضا كذلك فان المراد به انك يا سمرة ستتلبس بالمضارة مع الغير أنت تضره وهو يضرك باعتبار التعدي عليه وهو أبلغ في منع سمرة مما لو قال له إنك (ضار) فانه لا يحدث الامتناع بخلاف ما لو قال له انك كما تضره يضرك والغريب من بعض المعاصرين جعل مضار من المبالغة مع ان (مضار) بضم الميم ولا ريب ان المبالغة تكون على وزن (مفعال) بكسر الميم وأما آية و (لا تضار) فلا مانع من حملها على المشاركة وان الوالدة لا تضر الولد ولا الولد يضرها ولا ينافي ذلك لو أطلق في مورد نفي الحكم الضرري عن أحدهما. وأما ما ذكره المشكل من منافاة ذلك لجعل القصاص وقاعدة الاتلاف وقوله تعالى (جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها). ففيه ما لا يخفى من الفساد لانه في هذا كله لم يجعل الشارع المشاركة في الضرر وانما جعل ضررا آخر بعد وقوع ضرر من الاول فهو ينافي (لا ضرر) نفسها ولا ينافي (لا ضرار) بمعنى المشاركة في الضرر فان الذي ينافيها هو أن يشرّع الشارع الضرر من كل واحد لآخر كأن يقول تقاتلا أو تضاربا أو ليأخذ كل منكما حق الآخر واما الأمر بأخذ العوض ممن ضرّه فليس من الأمر