بالمشاركة في الضرر الذي هو معنى (الضرار) وانما هو أمر بالضرر لمن أقدم على ضرره هذا على تقدير أن يكون القصاص ضررا أيضا وأما على تقدير إنه ليس بضرر كما هو رأي بعضهم فلا وجه لتوهم المشاركة في الضرر.
وقد يجعل الفرق بين الضرر والضرار بأن الاول هو ابتداء الفعل والثاني الجزاء عليه بأن تفعل الضرر فيمن ضرك كما هو ظاهر نهاية ابن الاثير. ولكن لا يخفى ما فيه فان القصاص لا يطلق عليه الضرار على إنك قد عرفت أن هذا الوزن لم يوضع لمعنى الجزاء كما ان (ضرر) لم توضع لابتداء الضرر بل هي موضوعة لمطلق الضرر كما هو شأن المصادر المجردة وقد يجعل الفرق بين الضرر والضرار بأن الاول ما تضرر به صاحبك وتنتفع انت به. والثاني أن تضره من غير أن تنتفع به. وقد حكي عن ابن الأثير نسبته الى القيل وكيف كان ففيه إن الضرر كثيرا ما يطلق في غير صورة الانتفاع مثل ما تقدم من المروي في نوادر كتاب المستدرك من قوله عليهالسلام «وان علم انه تعمد شيئا من الضرر ردّ بيعه وشراؤه» ومن المروي في تجارة الكتاب المتقدم في مداخلة أموال اليتيم من قوله عليهالسلام «أن يكون دخولكم عليهم فيه منفعة فلا بأس وان كان فيه ضرر فلا» بتقريب أن الخبر الاول يدل على بطلان وكالة الوكيل في صورة التعمد بالضرر وصل اليه نفع في هذا التعمد أم لا. وكذلك الخبر الثاني يدل على حرمة المداخلة في مال اليتيم في صورة وصول الضرر من المباشر سواء وصل اليه نفع أم لا. وكذلك الكلام في الضرار فان كثيرا ما يطلق في صورة الانتفاع كما يشهد بذلك الخبر العاشر المتقدم فان الامام عليهالسلام منع عن مطالبة الرأس والجلد واطلق الضرار على أخذ الجلد