المثبت في باب الاستصحاب على ما سيأتي تفصيله.
وبعبارة أخرى أن قوله لا تنقض اليقين بالشك من قبيل ضرب قاعدة ظاهرية راجعة إلى الأمر بالمعاملة على طبق اليقين السابق وترتب الآثار العملية المترتبة على اليقين بالقضايا الشرعية سواء كان اليقين من قبيل الشرط لترتب الاثر على نفس الواقع أو من قبيل المقتضي له.
ومن ذلك ظهر أن دليل الاستصحاب لا يشمل موارد أخذ اليقين فيها تمام الموضوع للحكم بنحو الصفة الخاصة القائمة بالنفس لعدم كونه متعلقا بالقضية الشرعية لأن الفرض عدم ملاحظة كونه منورا للغير بل لوحظ بما هو صفة قائمة بالنفس والظاهر من جميع موارد أخبار الاستصحاب المأخوذ فيها اليقين هو اليقين الملحوظ نفسه أعم من أن يكون طريقا محضا أو مأخوذا بنحو الاستقلال.
ولعل هذا هو مراد الشيخ (قده) حيث قال : المراد من أحكام اليقين ليس أحكام نفس اليقين إذ لو فرضنا حكما شرعيا محمولا على صفة اليقين يرتفع بالشك قطعا كما لو نذر جعل شيء ما دام متيقنا بحياة ولده بل المراد أحكام المتيقن الثابتة له من جهة اليقين وإن كان ينافيه قوله في تعريف الاستصحاب هو ابقاء ما كان فانه بناء على ما ذكرناه لكان حقيقة الاستصحاب هو الحكم ببقاء اليقين بما حدث لا الحكم ببقاء نفس ما حدث.
ثم أنه بناء على كون المراد من اليقين هو اليقين المرآتي المحض يلزم عدم حكومة الاستصحاب على ساير الاصول العملية لان مفاده ليس إلا اثبات حكم شرعي مماثل لحكم المتيقن في ظرف الشك ودليل البراءة ينفيه فيقع بينهما المعارضة دون الحكومة وهذا بخلاف ما ذكرنا