فانها أمر واقعي تكويني لا توجد بصرف الجعل والاعتبار إلا ادّعاءً.
وبعد الفراغ عن تحقيق القول في الأحكام الوضعية فنقول لا يمكن جريان الاستصحاب فيها إلا بالنسبة إلى ما يكون منها جعليا ابتدائيا وأما ما لا يكون منها جعليا بل كانت من الأمور الاعتبارية الانتزاعية كالجزئية مثلا فلا يجري فيها الاستصحاب إلا بجريانه بالنسب إلى منشأ انتزاعها لأنه لا يمكن جعل الجزئية ولا رفعها ابتداء وانما يمكن الوضع والرفع بالنسبة إلى منشأها.
وأما ما يكون منها من الأمور الواقعية فحالها حال سائر الامور التكوينية والموضوعات الخارجية فيدور جريان الاستصحاب فيها مدار يكون لها أثر شرعي عملي أم لا يكون لها ذلك كما لا يخفى هذا تمام الكلام في المسألة وتمييز ما هو الحق من الأقوال.