تجري قاعدة الفراغ لحكومتها قطعا ولا تنفع ملاحظة الحالة قبل الصلاة التي كان الشك تقديريا فيها ، اذ لا ثمرة في جريانه لترتب الاثر في زمان بعد الفراغ.
بيان ذلك ان حجية كل طريق من امارة أو اصل معتبر انما يجب اتباعه ويترتب عليه الاثر من كونه منجزا أو معذرا انما هو في ظرف وجوده وبقائه على حجيته لا في ظرف انعدامه أو خروجه من الحجية ، وعليه بناء على كفاية الشك التقديري الموجب لجريان استصحاب الحدث في حال الغفلة قبل الصلاة فانه لا يوجب إلّا بطلان الصلاة سابقا.
وأما وجوب الاعادة أو القضاء فيما بعد الفراغ فهو ليس من الامور المرتبة على الاستصحاب المذكور وانما هو من آثار الاستصحاب الجاري بعد الفراغ.
وانما أثر ذلك الاستصحاب هو عدم جواز الدخول في الصلاة وجواز قطعها لو دخل فيها وهو غافل فاذا كان الاستصحاب الجاري بعد الفراغ محكوما بقاعدة الفراغ فمن حين الفراغ لا بد من الحكم بالصحة لأجل القاعدة لا البطلان لعدم جريان الاستصحاب في ذلك الحين ولا اثر للحكم ببطلانه سابقا بعد كون العمل محكوما بالصحة بمقتضى القاعدة.
ودعوى انه المانع من الحكم بصحة الصلاة وعدم جريان القاعدة هو الحدث الاستصحابي السابق على طرو الغفلة ممنوعة ، إذ ذلك لا يمنع عن الصحة لزواله بطرو الغفلة قبل الشروع بالصلاة لعدم صلاحية مانعية الحدث الاستصحابي السابق عن صحة الصلاة ، كما انه ليس صالحا لمانعية جريان قاعدة الفراغ حيث ان الشك متجدد بعد الفراغ