تحته وبقائه على الخروج في زمان الشك لا يستلزم تخصيصا زائدا فالمرجع حينئذ هو استصحاب حكم الخاص لكونه اسراء حكم لموضوع واحد لاسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر بل لو لم يكن استصحاب فلا مجال للرجوع الى العام أيضا بل لا بد من الرجوع الى دليل آخر ووافقه صاحب الكفاية في الرجوع الى الاستصحاب فيما لو أخذ الزمان ظرفا في ظرف العام لا مطلقا بل فيما اذا أخذ في ظرف الخاص أيضا ظرفا
وأما لو أخذ في ظرف الخاص قيدا فلا مجال للرجوع الى استصحاب حكم المخصص ولا يرجع الى العام أيضا لأنه اسراء حكم من موضوع الى غيره لاسراء حكم لموضوع لواحد ثم ظاهر كلام الشيخ في هذا القسم عدم الرجوع الى العام مطلقا.
ولكن صاحب الكفاية قد فصل بين ما اذا كان خروج الفرد تحت العام وخصص بعد ورود العام فيما لو جعل في ظرف العام فوافقه وبين ما اذا خصص من الأول كما يظهر من بعض كلماته فخالفه وقال فيه بامكان الرجوع الى العام دون الاستصحاب ووجهه أنه لو كان الخروج من الأول فلا يلزم بالنسبة إلى المخصص خروجه ويلزم رفع اليد عن اطلاق استمرار حكم هذا الفرد من الأول لا أصل رفع اليد عن شمول العام له بالنسبة الى مقدار ما لم يدل دليل المخصص على خروجه.
ونتيجة هذا البحث وثمرته تظهر بالنسبة إلى مثل أوفوا بالعقود وما ورد من الدليل على الخيار بالنسبة الى أول زمان العقد وشك في الزائد عن المقدار المتيقن كخيار المجلس بالنسبة الى الزائد من المقدار المتيقن منه وبالنسبة إلى ما ورد من الخيار في الأثناء كخيار الغبن بناء على كون ظهور الغبن موجبا للخيار ولو شككنا في أنه فوري أو متراخي فانه على مسلك الشيخ لا موقع للرجوع الى العام كأوفوا بالعقود بالنسبة