ما تعلق به اليقين بالدقة الذي لا ينطبق إلا إذا كان الموضوع واحدا بالدقة العقلية إذ مع اختلاف الموضوع بالدقة ولو بتغير بعض قيوده العقلية لم يكن متعلق الشك هو بقاء ما تعلق به اليقين بعينه لأن متعلق اليقين مثلا لو تعلق اليقين بنجاسة الكلب بما هو حيوان ومتعلق الشك هو بقاء نجاسته ومن المعلوم أنه مع اختلاف الموضوعين بالدقة لا يعقل أن يكون حكم أحدهما بقاء حكم الآخر بالدقة.
وأما أن يكون النظر في إرجاع الضمير إلى بقاء الشيء ولو مسامحة الذي لا ينافي صدق الشك في البقاء بهذا النظر ولو مع عدم اتحاد الموضوع بالدقة ينطبق على الاستصحاب ولا يمكن الجمع بين هذين اللحاظين في مثل قوله لا تنقض اليقين الخ. لعدم وجود لفظ كان بمدلوله جامعا بينهما فلا بد أما من اختيار الأول أو الثاني وحيث أن خطابات الشارع منزلة على طبق فهم العرف فلا بد أن يكون المراد هو الثاني بالنظر المسامحي العرفي أو بالنظر إلى لسان الدليل أو العرفي الارتكازي ثم أنه وقد يتوهم إرادة الأول والثاني وذلك فان إنشاء الاستصحاب كما عرفت هو إحراز الصغريات لكبريات الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها المأخوذة في أدلتها ولو تعبدا فدليل لا تنقض ناظرا إلى إحراز ذلك الموضوع تعبدا أو هو الموضوع المأخوذ فى لسان الدليل فما يفهمه العرف من
__________________
متعلق التعبد في بقاء ذلك الشىء في ظرف الشك فارغا عن أصل وجوده فجعل أحدهما ولحاظه ينافي جعل الآخر ولحاظه ولا يمكن إرادتهما باستعمال واحد وعليه لا يمكن شمول لا تنقض لهما فلا بد وأن يراد أحد اللحاظين بأن يكون ملحوظا فيه بأحد الاعتبارين أي إما لحاظ القاعدة أو الاستصحاب وحيث أنه عليهالسلام طبق لا تنقض على الاستصحاب في موارد عديدة فلا بد أن يكون مساقها مساق الاستصحاب فافهم وتأمل.