بعض الأخبار بقوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك.
ولكن لا يخفى أن الغلبة لا توجد الامارية واستفادة ذلك من
__________________
بدلالة الاقتضاء تقدير لفظ المحل حفظا للكلام عن اللغوية كما في قوله تعالى (وأسأل القرية) تقدير أهل ثم أنه هل المراد من التجاوز عن المحل الشرعي فقط أو يعم حتى المحل العادي قيل بالثاني اذ التقدير لما كان هو المحل وهو أعم من العادي والشرعي وعليه تترتب ثمرات فقهية مهمة كما لو كان من عادته الوضوء عقيب الحدث الأصغر أو الغسل عقب الحدث الأكبر فعلى تعميم معنى المحل يلزم القول في الأول حيث أن المستفاد من أخبار الباب انه طبق الامام (ع) كبرى القاعدة التي هي انما الشك في شيء لم تجزه على الشك في وجود الأجزاء بعد التجاوز عن محلها الشرعي كما في قوله (ع) بعد قول السائل ورجل شك في الآذان وقد دخل في الاقامة حيث قال (ع) ورجل شك في الاقامة وقد كبر قال عليهالسلام يمضي وهكذا سأل السائل عن الشك في الأجزاء بعد التجاوز عن المحل الشرعي فأجابه (ع) بأنه يمضي الى أن قال (ع) يا زرارة اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشك ليس بشىء.
وبالجملة المستفاد من الرواية هو الخروج عن محلها الشرعي والمضي والتجاوز عنه اذ هذا المقدار هو الذي طبق الامام (ع).
وأما أكثر من ذلك بنحو يشمل المحل العادي فلا نقتضيه دليل الاقتضاء اذ لبس لفظ المحل في البين حتى يؤخذ بعمومه ثم أنه لو شك فى الجزء الأخير من المركب المترتب الاجزاء كالتسليم مثلا فهل تجري قاعدة التجاوز أو الفراغ أو كلاهما أو لا يجريان احتمالان والذي ينبغي أن يقال أن الجزء الاخير انما يتصور فى الاجزاء المترتبة بعضها