كل من السبب والمسبب إذا كان الشك في الصحة وترتب الأثر ناشئا من الجهتين من غير فرق بين أن يكون الشرط المشكوك فيه مما محله العقد أو المتعاقدين أو العوضين أو نفس المسبب فان جميع هذه القيود راجعة أما إلى السبب أو المسبب لاستحالة تمامية السبب وقابلية المسبب مع عدم الأثر.
وبالجملة لا بد من جريان هذا الأصل من إحراز عنوانه عرفا في كونه هو السبب أو المسبب أو كليهما إذ مع عدم الاحراز لا مجال لجريان هذا الأصل ثم أنه يظهر من الشيخ (قده) الاشكال في جريان أصالة الصحة في بعض الفروع (١) منها الشك في صحة الوقف ولوقف
__________________
(١) أما الشك في الوقف يتم لو لم يصدر من الناظر.
وأما لو حصل من قبل الناظر فلا مانع من جريان أصالة الصحة حيث أن وجود المسوغ تحقق منع الوقف عرفا بل مما اعتبره الشارع في صحته ولكونه حاكمة على أصالة عدم وجود مسوغ يتم على ما اختاره المحقق النائيني من اختصاص جريانها بصورة الشك في العقد من وجود خلل فيه من فقد شرط من شرائط العقد أو وجود مانع من موانعه دون الشك من جهة عدم قابلية المتعاقدين أو من جهة الشك في عدم قلبية المال للنقل والانتقال كالوقف إلا مع طرو مسوغ وكان مشكوكا لكون مدركه هو الاجماع وهو دليل لبي يؤخذ بالقدر المتيقن وحيث بينا على كون المدرك غيره فلذا لا مانع في جريان اصالة الصحة في المقام.
وأما بيع الصرف فيمكن القول بجريان أصالة الصحة حيث أن القبض في المجلس في مسألة بيع الصرف ليس من مقومات المعاملة عرفا لكي يكون الشك مسوقا للشك في تحقق عنوان المعاملة اللهم إلا أن يقال بأن الموضوع مركبا من أمرين :
احدهما نفس وجوده والآخر القبض في المجلس فمع هذا