قال أبو محمد : وما دعا أولئك الأعراب أحد بعد رسول الله صلىاللهعليهوسلم إلى قوم يقاتلونهم أو يسلمون إلا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ، فإن أبا بكر رضي الله عنه دعاهم إلى قتال مرتدي العرب بني حنيفة وأصحاب الأسود وسجاح وطليحة والروم والفرس وغيرهم ، ودعاهم عمر إلى قتال الروم والفرس ، وعثمان دعاهم إلى قتال الروم والفرس والترك فوجبت طاعة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بنص القرآن الذي لا يحتمل تأويلا ، وإذ قد وجبت طاعتهم فرضا فقد صحت إمامتهم وخلافتهم رضي الله عنهم ، وليس هذا بموجب تقليدهم في غير ما أمر الله تعالى بطاعتهم فيه لأن الله تعالى لم يأمر بذلك إلا في دعائهم إلى قتال هؤلاء القوم ، وفيما يجب الطاعة فيه للأئمة جملة ، وبالله تعالى التوفيق.
وأما ما أفتوا به باجتهادهم فما أوجبوا هم قط اتباع أقوالهم فيه ، فكيف أن يوجب ذلك غيرهم؟ وبالله تعالى التوفيق.
وأيضا فإن هذا إجماع الأمة كلها إذ ليس أحد من أهل العلم إلا وقد خالف بعض فتاوى هؤلاء الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم ، فصح ما ذكرنا والحمد لله رب العالمين.