لآلهتهم ، فإذا ولدت ذكرا وأنثى ، قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوا الذّكر لآلهتهم ، هذا هو قول المفسّرين للاية.
وقال غيرهم :
الوصيلة الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن ، وهي من الشّاء التي ولدت سبعة أبطن عناقين عناقين ، فإن ولدت في السابع عناقا ، قيل : وصلت أخاها ، فلا يشرب لبن الأمّ إلّا الرجال دون النساء ، وتجري مجرى السائبة.
وقال أبو عرفة : الوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة ستّة أبطن ، نظروا ، فإن كان السابع ذكرا ذبح ، وأكل منه الرجال والنساء ، وإن كانت أنثى تركت في الغنم ، وإن كانت أنثى وذكرا ، قالوا : وصلت أخاها فلم يذبح ، وكان لبنها حراما على النساء.
على أن في الوصيلة أقوالا أخرى ليست بعيدة عن هذه الرسوم الجاهلية. وأما الحامي : فهو الفحل من الإبل يضرب الضّراب المعدود ، قيل : عشرة أبطن ، فإذا بلغ ذلك قالوا : هذا حام ، أي : حمى ظهره فيترك فلا ينتفع منه بشيء ولا يمنع من ماء ولا مرعى.
وقد أبطل الإسلام هذه الرسوم الجاهلية ، وجعلها حلالا كغيرها من الحلال ، وبذلك صرّحت الآية.
٢٠ ـ وقال تعالى : (وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً) [الآية ١٤٢].
قال الفراء : «الحمولة» ما أطاق العمل والحمل. و «الفرش» : الصّغار.
وقال أبو إسحاق : أجمع أهل اللغة على أن الفرش صغار الإبل.
وقال بعض المفسّرين : «الفرش» صغار الإبل ، وإن البقر والغنم من الفرش ، والذي جاء في التفسير يدلّ عليه قوله عزوجل (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ) [الآية ١٤٣] فلما جاء هذا بدلا من قوله تعالى : (حَمُولَةً وَفَرْشاً) جعله للبقر والغنم مع الإبل (١).
٢١ ـ وقال تعالى : (أَنْ تَقُولُوا إِنَّما أُنْزِلَ الْكِتابُ عَلى طائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ) (١٥٦).
أريد أن أقف قليلا على «الدراسة» ، وينبغي أن أرجع إلى الآية ١٠٥ من هذه السورة ، وهي :
__________________
(١). «اللسان» (فرش).