أي : رغبتم في زواجتهن ، ولم تشفّعوني في ضيفي ، وكان نكاح المسلمة من الكافر جائزا في شريعتهم ، وكذلك في صدر الإسلام عن الحسن ، وأبي علي.
وقيل : إن أسلمتم ، وكان رؤساء قومه يخطبون بناته فيأبى أن يزوجهم إلا أن يسلموا ، عن الأصم ، وأبي مسلم.
وقيل : أراد نساء أمته.
قال الحاكم : والأول أصح ؛ لأنه الحقيقة.
قوله تعالى
(فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ)
اختلف المفسرون : هل هذا منسوخ أم لا؟
فقيل : إنها منسوخة بآية القتال ، وهذا مروي عن ابن عباس ، وقتادة ، ومجاهد ، والضحاك ، وعكرمة ، وسفيان بن عيينة.
وقيل : لا نسخ فيها ، وهو أمر بالحلم في المخالقة ، وقد يلزمنا الصفح عن الجهل مع التشدد في القتال.
قال الحاكم : وتدل على وجوب الرفق في الدعاء إلى الله تعالى.
قوله تعالى
(وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) [الحجر : ٨٧ ، ٨٨]
قيل في نزول هذه الآية وافت من بصرى ، وأذرعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضير فيها أنواع البز والطيب ، والجوهر ، وسائر