قال الحاكم : ولا خلاف أنه كفر ، ولعل مراده حيث يكون في ذلك تحريم ما علم تحليله ضرورة ، أو تحليل ما علم تحريمه ضرورة.
مثال الأول : تحريم النكاح والبيع.
ومثال الثاني : إباحة الزنا والخمر ، فأما لو حرم بلسانه شيئا على نفسه كأن يقول : حرمت على نفسي هذا الخبز أو الماء فقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى في سورة المائدة : (لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) [المائدة : ٨٧].
قوله تعالى
(ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) [النحل : ١١٩]
النزول
قيل نزلت في قوم أسلموا ثم ارتدوا ، ثم أسلموا فقبل الله توبتهم.
وثمرة الآية :
صحة قبول توبة المرتد ، وهذا مذهب جماهير العلماء.
وقال أحمد بن حنبل : لا تقبل توبته.
وقال إسحاق : لا تقبل إذا ارتد في الدفعة الثالثة.
وقوله تعالى : (بِجَهالَةٍ). أي : جاهلين بالله ، وبعقابه ، أو غير متدبرين للعاقبة لكون الشهوة غلبت عليهم.
وقيل : بداعي الجهل ؛ لأنه يدعو إلى القبيح ، كما أن العلم يدعو إلى الحسن.
ففي ذلك دلالة على وجوب العلم ، ووجوب النظر فيما يفعله الإنسان فلا يقدم على الأمور هجوما ، وخصوصا عند حصول دواعي الشهوة.