ومن ثمراتها :
جواز الدعاء عليهم بالقحط ونحوه ، ويجوز الحمل للميرة على حسب ما يرى الإمام.
وأما أهل القبلة : فقد ورد الأثر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنهم لا يمنعوا من ميرة ولا شراب.
قال المؤيد بالله في الإفادة ، وحكاه في (شرح الإبانة) عن الناصر ، والأخوين : إنه يجوز المنع لمصلحة يراها الإمام ، وإن الخبر محمول على عدم المصلحة.
قال الحاكم : ويكون ذلك عقوبة للكفار ، ومحنة لغيرهم من الصبيان : كالأمراض.
قوله تعالى
(فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً) [النحل : ١١٤]
قيل : أراد من الغنائم ، وقيل : حلالا.
قيل : أراد ما يلتذ به ، وطيبا ما كسبه : عن أبي مسلم ،
فعلى هذا يكون من ثمرة الآية :
حل الغنائم ، وأن ما كسبه الإنسان له مزية ؛ لأنه وصفه بالطيب على ما فسر به أبو مسلم.
قوله تعالى
(إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ)
إلى آخر المحرمات المذكورة ، وقد تقدم شرح ذلك في سورة البقرة.