وقيل : إن هذا راجع إلى القاتل الذي هو الظالم.
وقيل : لا يسرف في القتل بأن يقتل برجل ليس بولي له.
وقوله تعالى : (إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً)
يعني الولي ، وذلك بما جعل له من الولاية في القصاص ، أو أخذ الدية.
وقيل : إلى (١) المقتول ظلما ، نصرته في الدنيا القصاص ، وفي الآخرة الثواب.
قوله تعالى
(وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) [الإسراء : ٣٤ ـ ٣٦]
هذا النهي : معطوف على ما تقدم من المنهيات ، وخص اليتيم بالذكر ، وإن كان مال البالغ حراما ؛ لأن الطمع فيه أكبر ، فكذا النهي عن أخذ ماله ، واليتيم : الطفل الذي لا أب له.
وقوله تعالى : (إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) وذلك تنميته وحفظه ، وزراعة أرضه ، والتجارة في ماله ، وفي هذا دلالة على جواز الاتجار بماله ، وعلى هذا الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ابتغوا في أموال اليتامى ، لا تأكلها الصدقة».
وعن ابن أبي ليلى : لا يجوز الاتجار في مال اليتيم.
ولهذا تكميل وهو أن يقال : ليس في الآية اشتراط الولاية ، بل ذلك
__________________
(١) الأولى حذف إلى تمت.