عدا ذلك من أصواف غير الأنعام ؛ لأن مفهوم اللقب ضعيف ، فيدخل في هذا شعر غيرها مما يؤكل ومما لا يؤكل ، مما يكون طاهرا من الشعور.
وقد جاءت الأحاديث أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان له عمامة من الخز.
وكذا يلحق غير ذلك فلو جز صوف الثعالب ونحوها وغزله جاز استعماله.
وهل يدخل في هذا شعر الآدمي ، وأنه إذا جز جاز غزله ، واستعمل غزله فيما يمكن؟
قلنا : هذا محتمل أنه يجوز لطهارته ، وأنه لا يجوز ؛ لأن له حرمة ، ولأنه قد ذكر فيه أنه يدفن ، وقد ذكر في الشرح في حجة الأخوين أنه لا يجوز بيع لبن الآدمية كما لا يجوز بيع شعرها.
قوله تعالى
(وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً) [النحل : ٨٤]
قال الحاكم : في ذلك دلالة على أنه لا يجوز خلو الزمان عن حجة لله في أرضه كما يقوله أبو علي ، هذا إذا فسر الشهيد بالمؤمنين.
وقيل : أراد الرسل. وقيل : أراد الجوارح.
قوله تعالى
(الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ) [النحل : ٨٨]
الثمرة من ذلك : أن الصد عن سبيل الله من الكبائر ؛ لأنه تعالى توعد عليه بزيادة العذاب.