منها : ما روى الترمذي ، وفي سنن أبي داود أنه قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه».
وحكى أبو جعفر النحاس عن بعض العلماء أنه قال : إذا لعن الإنسان شيئا لا يستحق اللعن فليبادر بقوله إلا أن لا يكون مستحقا للعن.
قوله تعالى
(وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ) [الإسراء : ٦١]
قد تقدم ما ذكر في السجود لآدم.
قوله تعالى
(وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ) [الإسراء : ٦٤]
قيل : مشاركة الأموال : ما كانوا يفعلونه من البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام.
وقيل : ما كسب من الحرام.
وقيل : هو الربا.
وأما الأولاد فقيل : أراد طلب الولد من غير حلّه ، ـ يعني من الزنا ـ ، وهذا مروي عن مجاهد ، والضحاك ، وابن عباس ، وقيل : الموءودة عن ابن عباس.
وقيل : هو من هوّدوه ، ونصّروه ، ومجّسوه : عن الحسن ، وقتادة ، وقيل : تسميتهم عبد شمس ، وعبد الحرث ونحو ذلك.
وقيل : الحمل على الحرف الذميمة ، والأعمال المحظورة.
وقيل : جميع هذه إذ لا تنافي.
وثمرة ذلك :
قبح ما ذكر.