سورة النور
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [النور : ٢]
هذه الآية الكريمة قد تضمنت أمرين ـ وهما : الجلد ، وحضور طائفة من المؤمنين العذاب ، ـ ونهيا وهو : ألّا تأخذنا رأفة.
أما الجلد : فهو يتضمن بيان الزنى ، وبيان الزاني والزانية ، وبيان المخاطب بذلك.
أما الأول : وهو في بيان الزنى : فهو وطء الرجل لامرأة أجنبية من غير عقد ، ولا شبهة في قبلها ، وهذا وفاق ، فإن استمتع في غير فرجها فليس بزنى وفاقا ، فلا يثبت به الحد ، ولكن يعزر.
قال المؤيد بالله : ويفسق.
وفي هذا مسائل :
الأولى : إذا وطئ امرأة أجنبية في دبرها كان ذلك كإتيانها في قبلها ، هذا مذهبنا ، والناصر ، والشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد.
وقال أبو حنيفة : لا يحد ، وإنما فيه التعزير.
وهل استخراج هذا الحكم من تسميته زانيا ، أو لائطا؟