للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عجز حمار وحش فرده وقال : «إنه ليس (١) بنا ردّ عليك ولكنا قوم حرم».
قال الفقيه محمد بن سليمان : والأخبار قريبة من التواتر على إباحتها.
وقوله تعالى : (وَزِينَةً) دلالة على جواز تملكها للزينة ، فيلزم جواز إجارتها للتجمل بها لا للتفاخر.
قوله تعالى
(وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَتَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) [النحل : ١٤]
ثمرة الآية : أن الله تعالى ذكر الامتنان علينا بأكل اللحم من البحر ، وبالحلية ، وبركوبه للتجارة ، فدلت الآية على إباحة ذلك : وهو إجماع.
أما أكل اللحم : فذلك إشارة إلى إباحة صيده ، والآية مجملة لم تبين
__________________
(١) (سبل السّلام ج ٢ / ص ١٩٣) وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم متفق عليه وعن الصعب بفتح الصاد المهملة وسكون العين المهملة فموحدة ابن جثامة بفتح الجيم وتشديد المثلثة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حمارا وحشيا وفي رواية حمار وحش يقطر دما وفي أخرى لحم حمار وحش وفي آخرى عجز حمار وحش وفي رواية عضدا من لحم صيد كلها في مسلم وهو بالأبواء ممدود أو بودان بفتح الواو وتشديد الدال المهملة وكان ذلك في حجة الوداع فرده عليه وقال إنا لم نرده بفتح الدال رواه المحدثون وأنكره المحققون من أهل العربية وقالوا صوابه ضمها لأنه القاعدة في تحريك الساكن إذا كان بعده ضمير المذكر الغائب على الأصح.