الله صلىاللهعليهوآلهوسلم منهم ابن الزبير ، وفضالة بن عبيد ، وأنس بن مالك ، وأسماء بنت أبي بكر ، وسويد بن غفلة ، وكانت قريش على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تذبحها.
وأنواع الخيل على قول من وأباح قول من حرم على سواء.
وأما البغال : فقد دل مفهوم الآية على تحريم أكلها وذلك نص في الأخبار ولا خلاف في ذلك إلّا ما يروى عن الحسن قال في النهاية : ورواية عن مالك وكذا في التهذيب : عن مالك ، وبشر المريسي.
وأما الحمير : فقد دلت الآية بمفهومها ، والخبر بصريحه على تحريم أكلها ، لكن الأهلي مجمع على تحريمه إلّا عن ابن عباس.
وفي النهاية : رواية عن مالك ، وعائشة الكراهة.
وأما الحمر الوحشية : فعموم ما تقدم من الأخبار تدل على التحريم ، لكن قد ورد ما يخصصه ، وهو ما روى زيد بن علي عن علي عليهالسلام : (أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية) ، فخص الأهلية بالتحريم.
وفي سنن أبي داود : أن رجلا سأل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : إن السنة أصابتنا ولم يكن معي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر ، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية ، فقال : «أطعم أهلك من سمين حمرك ، فإنما حرمتها من جهة جوال القرية ـ يعني به الحمار الأهلي ـ».
وقد اختلف العلماء في إباحة الحمار الوحشي : فتخريج أبي العباس للقاسم ، والهادي ، وهو قول الناصر : أن ذلك محرم لعموم الخبر. وتخريج المؤيد بالله ، وأكثر الفقهاء : أنها مباحة ؛ للأخبار الواردة بذلك.
منها : ما تقدم. ومنها : حديث الصعب بن جثامة أنه أهدي